(القاعدة الثامنة والأربعون) اللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد هل يحمل على الأقل أو على الأكثر [1] ؟ فيه خلاف
وعليه من نذر شهرا أو نصف شهر، [2] ومن احتمل لفظه التمليك أو التوكيل؛ (أ) وفائدته: أن له العزل في التوكيل، وليس له ذلك في التمليك، لأن لها فيه حقا، وكالحرام هل
(أ) - خ - (التوكيل أو التمليك) .
(1) المقري - القاعدة (732) - اللوحة (47 - أ) :"اختلف المالكية فيما يلزم باللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد، فقيل الأكثر حتى يترجح غيره، لأن الذمة لا تبرأ يقينا إلا به، وقيل: الأقل؛ - لأن الأصل انتفاء الزائد حتى يثبت، وقال أيضًا:"قاعدة: اختلف المالكية في المحتمل هل يحمل على الأقل أو على الأكثر". والمؤلف -كما نلاحظ- أدمج القاعدتين، وأتى بأمثلة كل منهما لها."
(2) ابن الحاجب - اللوحة (44 - ب) :"وإن كان اللفعل محتملا لأقل وأكثر ففي براءته بالأقل قولان، مثل نذر شهر أو نصف شهر، وفيها (المدونة) أن صام شهرا بالهلال أجزأه ناقصا، وأما بغيره فليكمل".
وانظر التوضيح ج - 1 - ورقة (95 - ب) .
انظر المسألة في التوضيح لدى قول ابن الحاجب - اللوحة (91 - أ) :"التفويض توكيل وتمليك. ففي التوكيل يرجع قبل أن توقع ...".
انظر ج 2 - ورقة 129.