فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 437

الإيمان، والظهار كمن ظاهر قاصدا للطلاق ففي اللازم (أ) منهما قولان [2] . أما إن لم يقصد شيئًا فعلى الخلاف في لزوم اليمين المجرد (ب) .

(أ) خ - ق - (اللزوم) .

(ب) ساقطة في (خ) .

(2) ابن الحاجب - اللوحة (94 - أ) :"وينوي في الطلاق"وانظر التوضيح 2 - ورقة 74 - أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت