الإيمان، والظهار كمن ظاهر قاصدا للطلاق ففي اللازم (أ) منهما قولان [2] . أما إن لم يقصد شيئًا فعلى الخلاف في لزوم اليمين المجرد (ب) .
(أ) خ - ق - (اللزوم) .
(ب) ساقطة في (خ) .
(2) ابن الحاجب - اللوحة (94 - أ) :"وينوي في الطلاق"وانظر التوضيح 2 - ورقة 74 - أ.