فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 437

فمن ثم كان المشهور - مذهب مالك: أن لا جزاء في صيد المدينة [1] .

وعليه من نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم نهارا، قيل يقضي، لأن المقصود صيام يوم شكرا، وقيل لا، [1] وبابها

(1) المقري - القاعدة (366) - اللوحة (27 ب) :"من الأقوال المشهورة، أن المشبه لا يقوى قوة المشبه به، فمن ثم كان المشهور مذهب مالك: أن لا جزاء في صيد المدينة". ابن الحاجب - اللوحة (55 ب) "والمدينة ملحقة بمكة لي تحريم الصيد والشجر، ولا جزاء على المشهور".

انظر التوضيح ج - 1 - ورقة 118 - ب. والمواق لدى قول خليل:"ولا جزاء كصيد المدينة"ج - 3 - ص: 178.

(1) ذكر ابن الحاجب هذه المسألة في كتاب الصيام - اللوحة 44 - ب قال:"ولو نذر يوم يقدم فلان فقدم ليلا صام يومه، وإن قدم نهارا فلا قضاء عليه على المشهور."

انظر التوضيح ج - 1 - ورقة: 91 - أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت