ومنها الشك في حصول التفاضل في عقود الربا، [1] والشك في عدد الطلاق، ومذهب الكتاب [2] لزوم الثلاث، [3] وقيل واحدة رجعية - بناء على أنه تحقق التحريم، وحل الرجعة مشكوك، أو تحقق ملك الثلاث، وسقوط اثنتين مشكوك [4] .
(أ) في سائر النسخ (كتحققه) - وهو تصحيف ظاهر.
(1) ابن الحاجب - اللوحة (107) - أ) -"ولطلب تحققها (أي المماثلة) منع بيع دينار ودرهم أو غيره بدينار."
التوضيح ج 1 - ورقة 291 -"ولأجل أنه لا بد منها (أي المماثلة) منع ما يوجب شكا فيها".
قال المنجور - في شرحه على المنهج المنتخب ج 1 - ص: 3 م 29:"وهو قول الشيوخ: الشك في التماثل، كتحقق التفاضل".
وفي صحيح مسلم (ج - 5 - ص: 44) عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل سواء بسواء"الحديث.
وانظر بداية المجتهد ج 2 - ص: 128 - 133.
(2) يعني المدونة.
(3) ولفظ المدونة"أرأيت لو أن رجلا طلق امراته، فلم يدركم مرة طلقها، أواحدة أم اثنتين، أم ثلاثا، كم هذا - في قول مالك -؟ قل: قال مالك:"لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره"ج 3 - ص: 13."
(4) وهو مذهب الشافعي، قال القرافي - في الفرق (44) ج 1 ص: 225:"ومن شك هل طلق ثلاثا أم اثنتين، ألزمه مالك الطلقة المشكوك فيها، دون الشافعي".