فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 437

(القاعدة السابعة والعشرون) وعكس هذه القاعدة قاعدة: الشك في الزيادة كتحققها(أ)

ومنها الشك في حصول التفاضل في عقود الربا، [1] والشك في عدد الطلاق، ومذهب الكتاب [2] لزوم الثلاث، [3] وقيل واحدة رجعية - بناء على أنه تحقق التحريم، وحل الرجعة مشكوك، أو تحقق ملك الثلاث، وسقوط اثنتين مشكوك [4] .

(أ) في سائر النسخ (كتحققه) - وهو تصحيف ظاهر.

(1) ابن الحاجب - اللوحة (107) - أ) -"ولطلب تحققها (أي المماثلة) منع بيع دينار ودرهم أو غيره بدينار."

التوضيح ج 1 - ورقة 291 -"ولأجل أنه لا بد منها (أي المماثلة) منع ما يوجب شكا فيها".

قال المنجور - في شرحه على المنهج المنتخب ج 1 - ص: 3 م 29:"وهو قول الشيوخ: الشك في التماثل، كتحقق التفاضل".

وفي صحيح مسلم (ج - 5 - ص: 44) عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل سواء بسواء"الحديث.

وانظر بداية المجتهد ج 2 - ص: 128 - 133.

(2) يعني المدونة.

(3) ولفظ المدونة"أرأيت لو أن رجلا طلق امراته، فلم يدركم مرة طلقها، أواحدة أم اثنتين، أم ثلاثا، كم هذا - في قول مالك -؟ قل: قال مالك:"لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره"ج 3 - ص: 13."

(4) وهو مذهب الشافعي، قال القرافي - في الفرق (44) ج 1 ص: 225:"ومن شك هل طلق ثلاثا أم اثنتين، ألزمه مالك الطلقة المشكوك فيها، دون الشافعي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت