فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 437

(القاعدة السادسة عشرة) إذا تعارض الأصل والغالب، هل يؤخذ بالأصل أو الغالب؟[1]

فيه قولان، وعليه في المذهب فروع ومسائل، منها:

-الخلاف بين مالك، وابن حبيب في دعوى المبتاع الجهل بالعيب الظاهر، فمالك قبل دعوى المبتاع بيمين، وابن حبيب والموثقون لم يقبلوها إذا كان العيب في موضع ظاهر لا يخفى غالبا [2] .

تنبيه: قال القرافي: هذا ليس على اطلاقه، بل أجمعت الأمة (أ) على اعتبار الأصل وإلغاء الغالب في دعوى الدين

(أ) ق - (الأيمة) .

(1) ذهب المقري في قواعده (القاعدة 1057) - اللوحة 67 - ب إلى أن الغالب مقدم على الأصل، في حين أن القرافي فرق في ذلك بين الأصل والغالب - في مسائل عدة.

انظر ج 4 - ص: 104 - 111.

(2) ولذا يزيد الموثقون في إثبات العيوب ( ... عيبا قديما أقدم من أمد التبايع لا يخفى على المشتري عند التقليب ... ) -كما في وثائق ابن سلمون وغيرها.

انظر التسولي على التحفة ج -2 - ص: 98 - 101.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت