وعليه صرف المؤجل، ومسألة الفرس في بيوع الآجال أن يسلم فرسا في عشرة أثواب إلى أجل، ثم يشتريه بخمسة منها ويسترد معه خمسة. قال في المدونة [2] : لا يجوز، لأنه إن كان يساوي دون الخمسة يدخله ضع وتعجل، أو فوقها (فحط الضمان) ، ولأنه بيع بخمسة، والخمسة الأخرى سلف من المعجل يأخذها (أ) من ذمته [3] .
(أ) - خ - (يأخذه) .
(1) المقري القاعدة (873) - اللوحة (55 - أ) :"المشهور من مذهب مالك أن المعجل كالمسلف يقبض من ذمته إذا حل الأجل - إلا في المقاصة، والمنصور أنه مؤد، ولا سلف ولا اقتضاء، لأنه إنما قصد إلى القضاء والبراءة".
(2) انظر ج 4/ 123.
(3) هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر:"وعليه مسألة الفرس في بيوع الآجال ... والخمسة الأخرى سلف من المعجل يأخذها من ذمته".