فهرس الكتاب

الصفحة 353 من 437

(القاعدة التاسعة والثمانون) من جعل ما لم يجب عليه هل يعد مسلفا ليقتضي من ذمته إذا حل الأجل إلا في المقاصة - وهو المشهور، أو مؤديا - ولا سلف ولا اقتضاء وهو المنصور لأنه إنما قصد إلى البراءة والقضاء؟[1]

وعليه صرف المؤجل، ومسألة الفرس في بيوع الآجال أن يسلم فرسا في عشرة أثواب إلى أجل، ثم يشتريه بخمسة منها ويسترد معه خمسة. قال في المدونة [2] : لا يجوز، لأنه إن كان يساوي دون الخمسة يدخله ضع وتعجل، أو فوقها (فحط الضمان) ، ولأنه بيع بخمسة، والخمسة الأخرى سلف من المعجل يأخذها (أ) من ذمته [3] .

(أ) - خ - (يأخذه) .

(1) المقري القاعدة (873) - اللوحة (55 - أ) :"المشهور من مذهب مالك أن المعجل كالمسلف يقبض من ذمته إذا حل الأجل - إلا في المقاصة، والمنصور أنه مؤد، ولا سلف ولا اقتضاء، لأنه إنما قصد إلى القضاء والبراءة".

(2) انظر ج 4/ 123.

(3) هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر:"وعليه مسألة الفرس في بيوع الآجال ... والخمسة الأخرى سلف من المعجل يأخذها من ذمته".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت