فهرس الكتاب

الصفحة 381 من 437

(القاعدة الثامنة والتسعون) المبهمات [1] مترددات بين الصحة والفساد، هل تحمل على الصحة أو الفساد؟

وعليه من اكترى كراء مضمونا، وليس العرق التقديم ولا شرطاه، فابن القاسم يفسده، وعبد الملك [2] والمدنيون يصححونه. ومن اشترى الثمار قبل بدو الصلاح ولم يشترط القطع ولا التبقية، فظاهر المدونة الصحة، [3] وقال العراقيون بالفساد. ومن ابتاع ثيابا، (أ) وسمى لكل واحد ثمنا، ولم يشترط الرجوع عند العيب والاستحقاق بالقيمة ولا بالتسمية، قال ابن القاسم - ورواه عن مالك، وقاله سحنون وأصبغ: التسمية لغو، والبيع صحيح.

(أ) - خ - (أثوابا) .

(1) أي العقود المبهمة المترددة بين الصحة والفساد، هل ترد إلى صحة أو فساد قولان.

(2) يعني به ابن الماجشون.

(3) أورد في التوضيح ج - 2 / ورقة 381 نص المدونة فقال:"ومن اشترى ثمرا فجده قبل زهائه، فالبيع جائز إذا لم يشترط تركه إلى زهائه". وقد نقله بالمعنى، ولفظ المدونة ج - 4/ 148:"أرأيت أن اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها فجدها قبل أن يبدو صلاحها، قال: البيع جائز، إذا لم يكن كان في البيع شرط أن يتركها حتى يبدو صلاحها". ابن الحاجب - اللوحة (116 - ب) :"وبيع الثمار ونحوها قبل بدو الصلاح على القطع يصح، وعلى التبقية يبطل، فإن أطلق فظاهر المدونة يصح، وقال العراقيون يبطل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت