فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 437

وعليه من أنكر أمانة ثم ادعى ضياعها أو ردها لما قامت عليه البينة، ثالثها يقبل في الضياع دون الرد، [1] ومن أنكر شيئًا في الذمة، (أ) أو أنكر الدعوى في الربع، أو ما (ب) يفضى إلى الحدود، ثم رجع عن إنكاره - لأمر ادعاه، وأقام عليه بينة، ثالثها يقبل منه في الحدود دون غيرها، ورابعها وفي الأصول دون الديون وغيرها من المنقولات، ومن شهد أن شريكه في العبد أعتق حصته [2] والشريك موسر، هل يكون نصيب الشاهد حرا - لأنه أقر أن ما له على الشريك المعتق - قيمة (ج) ،

(أ) في - خ - (ثم) .

(ب) في - خ - (فيما) .

(ج) - خ - (إلا القيمة) .

(1) في المسألة ثلاثة أقوال: الأول، القبول مطلقا، الثاني عدم القبول مطلقا، الثالث القبول في التلف دون الرد، وإلى تشهير القولين الأولين أشار الشيخ خليل بقوله - في باب الوديعة:"وبجحدها ثم في قبول بينة الرد خلاف ...".

وانظر شرح المواق ج - 5 ص: 258، وشرح الزرقاني مع حاشية بناني 6/ 119، والخرشى مع حاشية العدوي ج - 4 ص: 329.

(2) يعني وأنكر الشريك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت