فهرس الكتاب

الصفحة 413 من 437

أو لا يكون حرا؟ قولان في المدونة [3] وهما على القاعدة. ومن أقر أو شهد أن أباه أعتق هذا العبد في صحته، أو في مرضه - والثلث يحمله، والورثة منكرون لم تجز شهادته، ولا إقراره، ولا يقوم عليه إذا لم يعتق، وجميعه رقيق؛ وهل له استخدامه في يومه (أ) أو لا؟ قولان [4] على القاعدة. والشريكان في العبد يحلف أحدهما بحريتها إن كان دخل المسجد، ويحلف الآخر لقد دخل. فإن قلنا مضمن الإقرار كصريحه عتق عليهما - إن كانا موسرين، لأن كل واحد منهما يقطع بحنث صاحبه، وإنما له عليه قيمة حصته، وإن قلنا أن مضمن الإقرار ليس كصريحه فلا عتق وهو المشهور [5] في هذه.

(أ) - خ - (أم لا) .

(3) قال في المدونة ج - 3/ 226:"أن كان الذي شهد عليه موسرا، لم أر أن يسترق نصيبه، ورأيت يعتقه لأنه جحده قيمة نصيبه منه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقوم عليه، وإن كان الذي شهد عليه معسرا، لم أر أن يعتق عليه في نصيبه شيء لأنه لا قيمة عليه ... قال: وهذا أحسن ما سمعت. قال سحنون - وقد قال هو وغيره: لا تجوز الشهادة - كان المشهود عليه موسرا أو معسرا، وهو أجود قوله، وعليه جميع الرواة ...".

خليل: ص: 279: وإن شهد على شريكه بعتق نصيبه، فنصيب الشاهد حر - أن أيسر شريكه، والأكثر على نفيه - كعسره"."

وانظر المواق 6/ 340.

(4) خليل ص: 279:"وإن شهد أحد الورثة أو أقر أن أباه أعتق عبدا لم يجز، ولم يقوم عليه".

وانظر المواق 6/ 340، والزرقاني مع حاشية بناني ج - 8/ 141، والخرشي 5/ 374.

(5) انظر المدونة ج - 3 ص: 174.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت