فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 437

(القاعدة الستون) النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول؟[1]

وعليه تصرف الوكيل بعد الموت أو العزل؛ [2] وتجر عامل القراض بعد موت ربه وقبل علمه إذا خسر، هل يضمن أم لا؟ [3] وقدوم وال على آخر في خطبة الجمعة، [4] ومن طرأ عليها (أ) العلم بعتق في الصلاة وهي منكشفة الرأس، [5] وإذا

(أ) - خ - (عليه) .

(1) المقري- القاعدة (615) اللوحة (40 ب) :"اختلف قول مالك في الوكيل هل ينعزل بالموت والعزل، أو ببلوغهما إليه- على الخلاف في النسخ هل يتقرر حكمه بالنزول أو بالوصول؟".

(2) انظر المواق لدى قول خليل:"وانعزل بموت موكله إن علم، وإلا فتأويلان". ج- 5 - ص: 214 - 215. والزرقاني مع حاشية بناني ج- 6 - ص: 91.

(3) قال في المدونة ج 5 / ص: 130:"أرأيت أن مات رب المال والمال في يدي المقارض ولم يعلم به بعد؟ قال: قال مالك: لا ينبغي أن يعمل به، ويؤخذ منه. (قلت) فإن لم يعلم العامل بموت رب المال حتى اشترى بالمال بعد موت رب المال؟ قال: هو على القراض حتى يعلم بموته".

وانظر المواق على خليل ج- 5 - ص: 365.

(4) قال ابن القاسم:"وبلغنا عن مالك أنه قال في إمام خطب بالناس، فلما فرغ من خطبته قدم وال سواه فدخل المسجد، قال: لا يصلي بهم بالخطبة الأولى: خطبة الإمام الأول، ولكن يبتدئ لهم الخطبة هذا القادم".- انظر المدونة 1/ 156 ومختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح 1 / ورقة 52 ب.

(5) تقدمت هذه المسألة في القاعدة (29) :"كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أولها متوقف على صحة آخرها".

انظر ص: 210 رقم: 3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت