فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 437

وعليه الخلاف إِذا زال تغير النجاسة، [1] وصحة النكاح بصحة الناكح في المرض قبل الفسخ، [2] ولزوم النزول بعد الراحة في ركوب الهدى، [3] وإباحة الشبع أو الاقتصار على سد الرمق في المضطر لأكل الميتة، [4] وإذا باع الشقص الذي يستشفع به، [5] وإذا عتق العبد قبل أن تختار، [6] وإذا طلق على الزوج بجنون أو جذام أو برص - ثم برئ في العدة، وإذا

(1) اختلف في ذلك على قولين: لمن رأى أن الحكم بالنجاسة، إنما هو لأجل التغير - وقد زال، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما - حكم بطهوريته، ومن رأى أن الأصل في زوال النجاسة إنما يكون بالماء، وليس هو حاصلا حكم ببقاء النجاسة. وهذا الرأي اختاره ابن يونس - انظر التوضيح 1 / ورقة 3 - أ. والحطاب على خليل 1/ 84 - 85 عند قول المصنف:"وإن زال تغير النجس ...".

(2) ابن الحاجب"فلو صح المريض منهما (يعني الزوجين) قبل الفسخ مضى ورجع إليها، - انظر مختصره بشرح التوضيح - 2 - ورقة 38 - ب."

(3) المشهور أنه ليس عليه النزول، خليلا، فلا يلزم النزول بعد الراحة"انظر المختصر بشرح الحطاب 3/ 194 - 195."

(4) اختلف في ذلك على قولين، والمشهور إباحة الشبع، وهو قول مالك في الموطأ ص: 334. وانظر توجيه ذلك في أحكام ابن العربي 1/ 24.

(5) خليل:"وسقطت (الشفعة) إن قاسم أو اشترى ... أو باع حصته"- انظر المختصر بشرح المواق 5/ 321. والزرقانى بحاشية بناني ج - 5 - ص: 180.

(6) ابن الحاجب:"فلو أعتق قبل أن تختار سقط"لكون الموجب لخيارها رقه وقد زال، وإذا زالت العلة، زال المعلول -أي خيارها.

انظر مختصره بشرح التوضيح ج 2 - ورقة 51.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت