(القاعدة الثلاثون) الترك هل هو كالفعل [1] أم لا؟ [2]
وعليه فروع، كمن مر بصيد وقد رماه آخر، وأمكنته الذكاة وتركها حتى مات، هل يضمن المار أم لا؟ [3] ومن قدر على تخليص نفس أو مال؛ ولو بشهادة أو وثيقة أو مواساة واجبة كالشربة، والخيط للجائفة، [4] وإرسال فضل الماء، وإعطاء ما يقيم به حائطه من عمد وآجر؛ [5] والولي القريب إذا رجع عليه بصداق المرأة لعيبها فألفي فقيرا، ففي إغرامها إياه قولان، [6] وما إذا ترك المرتهن كراء الدار ولم يكرها
(1) هذه القاعدة من القواعد الأصولية العامة، التي أوردها المؤلف في هذا الكتاب - ضمن قواعد أصول الخلاف في المذهب المالكي، وقد ذكرها ابن الحاجب في مختصريه: الأصلي، والفرعي، وهي القاعدة (445) من قواعد المقري - اللوحة: 30 - ب.
(2) قال المقري: والصحيح أن الترك فعل، وبه كلفنا في النهي - عند المحققين.
انظر قواعده - اللوحة (30 ب) الآنفة الذكر.
(3) ابن الحاجب - اللوحة (60 أ) ولو مر إنسان وأمكنته الذكاة فتركها فمات، فالمنصوص لا يؤكل، ويضمنه المار وقيل في ضمان المار قولان - بناء على أن الترك كالفعل أو لا؟ .
وانظر التوضيح ج - 1 - ورقة 28 - أ.
(4) الجائفة: الإصابة في الجوف.
(5) هذه الأمثلة ( ... ومن قدر على تخليص نفس ... من عمد وآجر لخصها المؤلف من مختصر ابن الحاجب الفقهي - اللوحة(50 - أ) .
(6) هذه المسألة ذكرها المقري في قواعده - اللوحة (30 - ب) ولم يرجح أي القولين.