فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 437

(القاعدة الثلاثون) الترك هل هو كالفعل [1] أم لا؟ [2]

وعليه فروع، كمن مر بصيد وقد رماه آخر، وأمكنته الذكاة وتركها حتى مات، هل يضمن المار أم لا؟ [3] ومن قدر على تخليص نفس أو مال؛ ولو بشهادة أو وثيقة أو مواساة واجبة كالشربة، والخيط للجائفة، [4] وإرسال فضل الماء، وإعطاء ما يقيم به حائطه من عمد وآجر؛ [5] والولي القريب إذا رجع عليه بصداق المرأة لعيبها فألفي فقيرا، ففي إغرامها إياه قولان، [6] وما إذا ترك المرتهن كراء الدار ولم يكرها

(1) هذه القاعدة من القواعد الأصولية العامة، التي أوردها المؤلف في هذا الكتاب - ضمن قواعد أصول الخلاف في المذهب المالكي، وقد ذكرها ابن الحاجب في مختصريه: الأصلي، والفرعي، وهي القاعدة (445) من قواعد المقري - اللوحة: 30 - ب.

(2) قال المقري: والصحيح أن الترك فعل، وبه كلفنا في النهي - عند المحققين.

انظر قواعده - اللوحة (30 ب) الآنفة الذكر.

(3) ابن الحاجب - اللوحة (60 أ) ولو مر إنسان وأمكنته الذكاة فتركها فمات، فالمنصوص لا يؤكل، ويضمنه المار وقيل في ضمان المار قولان - بناء على أن الترك كالفعل أو لا؟ .

وانظر التوضيح ج - 1 - ورقة 28 - أ.

(4) الجائفة: الإصابة في الجوف.

(5) هذه الأمثلة ( ... ومن قدر على تخليص نفس ... من عمد وآجر لخصها المؤلف من مختصر ابن الحاجب الفقهي - اللوحة(50 - أ) .

(6) هذه المسألة ذكرها المقري في قواعده - اللوحة (30 - ب) ولم يرجح أي القولين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت