يحمل على بائنه أو على الثلاث. وقال عبد العزيز [3] وخلية، لأنها تفيد التحريم، [4] وكمن حلف ليتزوجن، هل يبر بالعقد، أو لا يبر إلا بالدخول - وهو المشهور [5] ؟ .
(3) لعله يعني به ابن بزيزة، وستأتي ترجمته.
(4) المدونة ج - 2 - ص: 393:"أرأيت الرجل إذا قال لامرأته انت علي حرام ... قال هي ثلاث أن كان دخل بها، قال مالك: وكذلك الخلية". وانظر التوضيح لدى قول ابن الحاجب: (وأنت حرام وخلية ... ) ج - 2 - ورقة 129. وبداية المجتهد ج 2 - 76 - 77 - والفرق 161 من فروق القرافي ج - 3 ص: 152 - 162. والحطاب على مختصر خليل ج 4 - ص: 54 - 56.
(5) هذه العبارة: (وكالحرام هل يحمل على بائنه ... وهو المشهور) نقلها المؤلف من قواعد المقري القاعدة الآنفة الذكر.