(تنبيه) : نص أبو عمران [6] على أن للغرماء منع المفلس من إجازة الوصية للوارث، وبأكثر من الثلث، [7] ولم يحك فيه خلافًا وهو بين على القول بأن الإجاز إنشاء عطية - وهو المشهور [8] والجاري على أنه تقرر أن لا يمنعوه - والله أعلم.
(6) تقدمت ترجمته، انظر ص: 82 رقم: 3.
(7) الموطأ ص: 543:"السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت".
(8) خليل ص: (268) :"وبطلت بردة وإيصاء بمعصية، ولوارث كغيره بزائد الثلث".
وانظر شرحي المواق والحطاب 6/ 368.
والزرقاني مع حاشية بناني ج - 8 - ص: 179.