فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 437

وعليه لو أسلف الوصي اليتيم من عنده مالا وقبض سلعة من سلع اليتيم من نفسه، واعتقد بقاءها في يده رهنا فيما أسلفه؛ فابن القاسم لا يراه حوزا (أ) - لأنه لا يحوز من نفسه لنفسه، ولم يحصل له إلا بنية تبدلت. وأشهب يراه حوزا إذا أشهد؛ وعليه الخلاف في بيع الطعام المقبوض على تصديق المسلم إليه، بخلاف بيع النقد فإنه فيه جائز، والقرض فإنه ممنوع [3] .

(أ) في الأصل (حوز) بالرفع وهو تصحيف ظاهر.

(3) انظر شرح المنجور على (المنهج المنتخب ج- 1 - ص: 8 - ملزمة 26) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت