فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 437

وقاعدة: [4] اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين [5] .

فلذلك يتولى طرفي العقد في النكاح والبيع، [6] ويرث الأب مع البنت بالفرض والتعصيب، [7] ويشفع من نفسه [8] - وعلى هذا فيؤخذ من الشخص الواحد باعتبار غناه، ويرد عليه باعتبار فقره [9] أو يترك له، ويقدر الأخذ والترك كالمقاصة- على الخلاف في العمل في هذه القاعدة [10] .

(4) حاولت في البداية أن أعدها قاعدة مستقلة- مثل ما فعل المقري في قواعده، والزقاق في (المنهج المنتخب) ج- 1 - ص: 6 م- 14 إلا أني عدلت عن ذلك. لأني وجدت كل الأمثلة التي أوردها المؤلف (هنا) تنطبق على القاعدة السالفة.

(5) المقري- القاعدة (306) - اللوحة (23 - أ) :"أصل مالك اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين فلذلك يتولى طرفي العقد في النكاح والبيع ..."

(6) ويذكر المنجور عن المقري أنه:"لا يمتنع في الشخص الواحد اجتماع استحقاق كالزوج يكون ابن عم فيرث المال أو جهتي قيام كالزوج يكون وصيا فينكحها من نفسه، وهو المعبر عنه بتولي طرفي العقد". انظر ج- 1 من شرحه على المنهج المنتخب ص: 7 م -14.

(7) خليل ص: 292:"ويرث بفرض وعصوبة الأب، ثم الجد مع بنت وإن سفلت".

وانظر المواق ج- 5 - ص: 414. والخرشي ج - 5 - ص: 473. والزرقاني 8/ 213.

(8) خليل 2 ص 216:"وشفع"أي الوصي أو الأب"لنفسه بنفسه أو ليتيم آخر".

وانظر شرحي: المواق والحطاب ج- 5 - ص: 324. والزرقاني ج- 6 - ص: 183. والخرشي ج- 4 ص: 389. والرهوني ج- 6 - ص: 388.

(9) ابن الحاجب- اللوحة (40 - أ) "وفي اشتراط انتقاء ملك النصاب قولان".

انظر التوضيح ج- 1 - ورقة 80 - (ب) والحطاب ج- 2 - 346 و 347.

وبداية المجتهد ج - 1 ص: 276.

وانظر التمهيد لابن عبد البر ج - 4 - ص: 95 - 105 (الحديث 12) لزيد بن

أسلم، والحديث (47) ج 5 - ص: 294 - 297.

(10) عبارات"فلذلك يتولى طرفي العقد ... إلى ... هذه القاعدة"نقلها المؤلف- من قواعد المقري- القاعدة (306) الآنفة الذكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت