وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن ثمن الكلب والسنور) (1)
(1) اخرج مسلم في صحيحه 3/ 1199 رقم 1569 عن معقل عن البي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر رسول الله اخرج احمد في مسنده 1/ 278 نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مهر البغي وثمن الكلب وثمن الخمر، وفي 1/ 350 بهذا النص من الزيادة، وهي من عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر التميمي عن ابن عباس، واخرجه ابو داود 9/ 375 رقم 3465 عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن ختبر عن عبد الله بن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، وفي نسخة عن ثمن بيع الكلب. والحديث سكت عنه ابو داود والمنذري والحافظ في التلخيص 1/ 3 وفي النيل 5/ 238 ورجاله ثقات لأن ابا داود رواه من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي وهو من رجال الجماعة عن عبد الكريم بن مالك الجزري وهو كذلك عن قيس بن ختبر وهو من ثقات التابعين كما قال ابن حبان اه. وقال الحافظ في الفتح 4/ 426 واسناده صحيح وروى ايضا باسناد حسن عن ابي هريرة مرفوعا (لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي) اه.
اخرج مسلم في صحيحه 3/ 1199 رقم 1569 عن معقل عن ابي الزبير قال: سالت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجرالنبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك). واخرج الترمذي عن عيسى بن يونس عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور) قال: هذا حديث في اسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور، وقد روى هذا الحديث عن الاعمش عن بعض اصحابه عن جابر، واضطربوا على الاعمش في رواية هذا الحديث اه. واعله البغوي ايضا في شرحالسنة باضطراب اسناده، واخرجه ابو داود والنسائي عن حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلىالله عليه وسلم نهىعن ثمن الكلب والسنور الا كلب الصيد، قال ابو عبد الرحمن هذا منكر اه. واخرجه احمد 3/ 297 عن عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني انه سمع ابا الزبير المكي عن جابر ان النبي - صلى الله عليه وسلم -نهى عن ثمن الهر) واخرجه البيهقي 6/ 1 وقال: اخرجه ابو داود في السنن عن جماعة عن عيسى بن يونس وهذا حديث صحيح على شرط مسلم بن الحجاج دون البخاري، فان البخاري لا يحتج برواية ابي الزبير ولا برواية ابي سفيان، ولعل مسلما لم يخرجه في الصحيح لان وكيع بنالجراح رواه عن الاعمش قال: قال جابر بن عبد الله فذكره، ثم قال: قال الاعمش: ارى ابا سفيان ذكره، فالاعمش كان يشك في وصل الحديث فصارت رواية ابي سفيان بذلك ضعيفة اه.