فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 265

تتم هذه المعاملة بان يسجل الدائن المبلغ باسم المدين في مصرف ليتمكن المدين من التصرف بها لغرضه، ولكن يسجل للآخر مبلغًا من نقد آخر، يستعيد الطرفان كل نقده بعد شهر، لكن الدائن بأخذ من المدين زيادة الربح الذي لو كانت دولاراته بيده لربحها، او الزيادة في نسبة الربح المقررة للدولار، فتكون المعاملة عبارة عن قرض يربح، واما مال المدين فهو عبارة عن رهن، وهو معاملة حرام والربح فيها ربا.

عندما يتأخر المدين عن دفع الكمبيالة يعمدا لمصرف إلى تجديدها ويزيد قيمتها، أي يزيد نسبة الربح عليها وهو ربا.

إحالة المدين دائنه على البنك الذي له فيه رصيد جائز.

شراء الدائن (العميل للبنك) بضاعة بالدين الذي في ذمة البنك من شخص وإحالة هذا الشخص على البنك بواسطة شيك جائز.

التعامل بالشيك كموضوع ينصب عليه العقد مباشرة يعتبر باطلًا إذا كان السحب بالشيك من دون رصيد دائن للساحب إذ لا يوجد للساحب شيء حقيقي يملكه مما يعبر عنه الشيك لكي يشتري به بضاعة مثلًا او يهبه، ورصيد المدين في حسابه الجاري ليس إلا مجرد قرض من البنك، والقرض لا يملكه المقترض إلا بالقبض.

خلق الائتمان بدرجة أكبر من كمية الودائع:

إذا لم يكن لدى البنك إلا مبلغًا معينًا وتقدم إليه شخصان كل يريد قرضًا، بقدر المبلغ الموجود لدى ا لبنك، والبنك يعرف ان الشخصين سوف يودعان ما يقترضانه منه لديه، وسوف لن يسحبا ما يقترضانه في ان واحد فيلتزم لهما، فيكون دائنًا لهما يضعف المبلغ الذي لديه، ففي هذه الحالة يعتبر القرض باطلًا، والبنك غير مقرض لهما لان شروط صحة القرض القبض في الحال ولم يحصلا من البنك إلا على مجرد الالتزام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت