من الإجارة ما لابد فيه من ذكر العمل الذي يستأجر عليه فقط كركوب السيارة إلى مكان كذا ولا يذكر فيه مدة ومنها ما لا بد فيه من ذكر المدة التي يستأجر عليها فقط ولا يذكر فيه مقدار العمل، كأن يقول استأجرتك شهرًا تحفر لي فيه بئرا أو قناة لم يحتج إلى معرفة القدر، وعليه ان يحفر ذلك الشهر قليلًا أو كثيرًا، ومنها ما لا بد فيه من ذكر العمل مثل بناء دار وإنشاء مصفاة بترول وما شاكل ذلك، وكل عمل لا يعرف إلا بذكر المدة لا بد فيه من ذكر المدة لان الإجارة يجب ان تكون معلومة، وعدم ذكر المدة في بعض الأعمال يجعلها مجهولة، وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة كشهر وسنة ليس لأحدهما الفسخ إلا عند انقضاء المدة، وإذا أجره على مدة معلومة مكررة كان استأجر عاملا كل شهر بخمسين دينارًا لزم العقد كل شهر يتلبس الأجير فيه بالعمل الذي استؤجر للقيام به، ولا بد ان يكون ذكر المدة في عقد الإجارة إلا انه لا يشترط في مدة الاجارة أن تلي العقد بل لو أجره نفسه في شهر رجب وهو في شهر المحرم صح، وإذا ذكرت المدة في العقد أو كان ذكرها في العقد ضروريًا لنفي الجهالة يجب ان تحدد المدة بفترة من الزمن كدقيقة أو ساعة أو اسبوع أو شهر أو سنة.