فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 265

يجب ان يكون البيع لاجل لقول النبي صلىالله عليه وسلم (من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم) (1) فدل ذلك على ان الاجل شرط في صحة السلم لانه اذا كان حالا ولم يعين له اجل لا يسمى سلفا، لان الذي يجعله سلما وسلفا هو تعجيل احد العوضين وتأخير العوض الاخر، وتعيين الاجل يكون بزمان بعينه لا يختلف، مثل الى شهر او سنة او ستة اشهر او الى تاريخ كذا بحيث لا يتفاوت فيه تفاوتا كثيرا، مثل يوم الحصاد او الى مطلع الصيف فانه لا يصح،اما الى بداية شهر رمضان او الى عيد الاضحى فيجوز لانه معلوم لا يختلف فيه، الا ان كلمة اجل لفظ له مدلول ويعمل به حسب اصطلاح القوم على مدلوله، فان اعتبروا ان الساعة لا يعتبر السلم فيها انه صار البيع الى اجل بل هو من قبيل الحال وان اعتبروها اجلا تعتبر حينئذ الساعة اجلا كما تعتبر السنة اجلا.

ثانيا: شرائط رأس المال

1 -ان يكون الثمن معلوما لقوله صلى الله عليه وسلم (فليسلف في كيل معلوم)

(1) هذا جزء من حديث ابن عباس عن الجماعة، وقد مر تخريجه في رقم 148

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت