تتخذ بعض البنوك هذه الجوائز وسائل لإغراء المودعين والمقرضين للبنوك فتجتزئ قسمًا من أرباح الودائع ذات الجوائز وتوزع هذا القسم على المودعين بطريق القرعة.
اما توزيعها بطريق القرعة فهي من الميسر، وسواء استعمل القرعة او لم يستعملها فهي أموال ربوية وهي حرام.
ومن معاملات البنوك ما يلي:
1 -الحوالات:
وهي نقل مبلغ من المال من مكان إلى آخر بنفس العملة ويجوز للمصرف ان يأخذ إجرا عليها.
2 -مدققوا الحسابات وموقعو الشيكات وغيرها
إذا تناولت أعمالهم عند التدقيق او التوقيع أي معاملة من معاملات الربا فيعتبر العمل حراما.
3 -الوضع من ثمن التقسيط عند الدفع حالًا:
بعد انعقاد العقد يصبح المبلغ لازمًا في ذمة المدين وعليه تسديده في الوقت المحدد، وليس للدائن ان يضع عنه شيئًا من المبلغ حال تسديده في الوقت الأقرب ولا يجوز للدائن ان يشترط ذلك لأنه شرط يخالف مقتضى العقد والذي تم على مبلغ معين، اما إذا سامحه الدائن فله ذلك على ان لا يكون قد اشترطه الدائن أيضًا او المدين.
البورصة مكان السوق كالبنوك المركزية، والبنوك التجارية، والصرافين في بلد ما.
إذا اشتريت مليون دولار من أحد الصرافين بدنانير استرليني تبلغ 750 ألف دينار، فيسجلها الصراف باسمك في أحد المصارف وتسجلها أنت باسمه في أحد المصارف أيضًا ولا يتم البيع بعد إلا بعد التسجيل باعتباره قبضًا.
الاشتراط عند البيع يخصم عشرة في المائة من الثمن الكلي عند التسديد قبل الموعد المحدد يجعل العقد فاسدًا.
قد تحتاج دولارات وتريد الحصول عليها في الحال على ان تعيدها إلى صاحبها بعد شهر، فكيف تتم هذه المقايضة في المصارف؟