فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 265

شرط يقتضيه العقد، ومثاله شرط ضمان العيب، وشرط تفريغ المأجور، وشرط دفع المستأجر الاجرة.

شرط لمصلحة احد العاقدين، لا يقبل ان يعقد العقد الا اذا تحقق شرطه، مثل شرط ان تكون الدابة حلوبا، وشرط تأجيل الثمن، وشرط ان يكون الصقر صيودا، فاذا وجد الشرط لزم العقد، وان لم يوجد الشرط كان للمشتري فسخ العقد وذلك لفوات الشرط، ودليل ذلك قول الرسول صلىالله عليه وسلم"المسلمون عند شروطهم" (1)

شرط ليس من مقتضى العقد، ولا يخالف مقتضى العقد وللعاقدين او احدهما فيه مصلحة، كما لو باع شخص دابة واشترط ركوبها الى مكان معين، او باع دارا واشترط سكناها لمدة شهر، فقد روى البخاري ومسلم ان جابرا باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره الى المدينة" (2) أي ان يركبه حتى يصل الى المدينة، وكما لو اشترط المشتري على البائع ان يوصل المبيع الى بيته في سيارته."

ثانيا: شروط تعتبر مبطلة للعقد وهي انواع:

شرط يبطل العقد من اصله، كما لو اشترط احد العاقدين على الاخر عقدا آخر غير الذي هما بصدده كأن يقول له ابيعك داري هذه بشرط ان تقرضني مبلغا من المال، او يقول له ابيعك سيارتي على ان تزوجني ابنتك، ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع" (3) "

ما لا ينعقد معه بيع كالشرط الذي يعلق العقد على المستقبل، كما لو قال شخص لآخر بعتك ارضي ان رضي والدي، او يقول له ان سافر مدينك فانا كفيل بما لك عليه، فان العقد لا ينعقد الا اذا ظل الايجاب قائما حتى سافر المدين.

(1) مر تخريجه في رقم 28

(2) مر تخريجه في رقم 48

(3) مر تخريجه في رقم 44

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت