فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 265

وهو ان يلمس المشتري احد الثياب المعروضة للبيع بالليل او النهار دون ان ينشره او يقلبه، وبمجرد لمسه اياه يلزم البيع وينقطع الخيار سواء خيار المجلس او خيار الرؤية. وقد يتفق المتعاقدان على ان مجرد اللمس بيع بينهما فيقول البائع للمشتري اذا لمسته فهو بيع لك، وهذا البيع باطل للاسباب التالية:

1 -ورود النهي عن البيع نفسه، روى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة) (1) .

2 -عدم الصيغة المعبرة عن التراضي

3 -قطع الخيارات الواردة بها النصوص الشرعية

4 -الغرر الكثير المفضي الى المنازعة

وهو ان يرمي المشتري حصاة على اثواب او سلع معروضة فاي ثوب او سلعة وقعت عليها الحصاة حصل البيع بلا تأمل ورؤية ولا خيار بعد ذلك. او بيع قدر من الارض بحيث يرمي المشتري الحصاة فيكون قدر الارض مبدوءا من موقف الرامي الى منتهى ما وصلت اليه الحصاة. وهذا البيع باطل ايضا لنفس الاسباب التي وردت فيما سبق فقد روى ابو هريرة قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر) (2)

ثانيا: عقود باطلة بسبب النهي عن ركن من اركان العقد.

الملاقيح بيع ما في بطون الحوامل من الاجنة، والمضامين بيع ما في اصلاب الفحول من الماء. قال الشاعر:

ان المضامين التي في الصلب ماء الفحول في ظهور الحدب

(1) مر تحريجه في رقم 70

(2) مر في رقم 67

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت