فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 265

إذا سحب الشيك على نفس البنك او فرعه الذي للساحب فيه رصيد فلا يجوز للبنك أخذ عمولة من المستفيد إلا إذا كان البنك قد اشترط على عملائه عدم التحويل عليه إلا بإذنه، اما إذا لم يكن للساحب رصيد فللبنك ان يأخذ عمولة لأنه غير ملزم بالحوالة، واما فرع البنك البعيد فله أخذ عمولة لان العقد وقع في مكان آخر وهو ملزم في نفس المكان فقط.

وإذا كان الشيك مسحوبًا على بنك آخر غير الذي للساحب فيه رصيد فللبنك ان يأخذ عمولة عليه لأنه غير ملزم أصلًا بقبول الحوالة.

إحالة الكمبيالة على البنك وإليه لا يجوز له أخذ عمولة عليها لأنه هو الدائن، والمحرر للكمبيالة هو المدين فيكون البنك قد أخذ دينة، اما إذا كانت الكمبيالة محررة من قبل شخص لآخر وهي غير محولة ابتداء إلى البنك، وحولها الأخير على البنك ليضعها في حسابه فللبنك أخذ عمولة عليها.

إحالة الكمبيالة على البنك وإليه لصالح شخص آخر يجوز أخذ عمولة عليها.

إذا حرر شخص كمبيالة وحولها إلى البنك ليضعها في حسابه فليس للبنك أخذ عمولة عليها إلا إذا كان قد اشترط على عملائه عدم تحويل الكمبيالات عليه إلا بإذنه.

قد يحاول المدين المحرر للكمبيالة ان يعزز تلك الورقة التجارية عن طريق الحصول على قبول البنك وتوقيعه على تلك الورقة، والقبول على قسمين:

قبول يتحمل فيه البنك المسؤولية أمام المستفيد من الورقة التجارية.

قبول لا يتحمل فيه البنك المسؤولية أمام المستفيد وإنما يعني تأكيد البنك على وجود رصيد دائن لمحرر الورقة التجارية لدية صالح لان تخصم منه قيمة تلك الورقة، كذلك الحال في قبول الشيك إلا في الحالة الأولى إذا كان الشيك محولًا لمستفيد غير معين فالبنك ليس مسؤولًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت