فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 265

ان عدم تعيين موضع المسلم فيه لا يمنع عقد السلم لانه لم يبين في الحديث، ولو كان شرطا لذكره الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر الكيل والوزن والاجل واما موضع تسليم المسلم فيه فحسب الشرط، واذا لم يذكر المكان تعين مكان العقد الا اذا كان العقد في برية فلا بد من ذكر المكان.

لو قدر وفقد جنس المسلم فيه في وقت وجوب تسليم المسلم فيه فليس للمسلم ان يأخذ الا رأس ماله، لانه اذا اخذ قيمة المسلم فيه نقدا (وغالبا ما تكون اكثر من رأس المال) يكون قد اخذ مالا بدل مال فتكون الزيادة ربا واذا أخذ بدل المسلم فيه سلعة يكون قد عقد عقدا جديدا فباع المسلم فيه بسلعة اخرى فيكون قد اجرى بيعتين في بيعة وكلاهما حرام، لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم صرف المسلم فيه الى غيره، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اسلف شيئا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه) (1) .

عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك) (2) ولفظ (ما ليس عندك) عام يشمل ما ليس في ملكك وما ليس في قدرتك تسليمه وما لم يتم ملكك له.

(1) رواه الدارقطني 3/ 46 بلفظ: (من اسلف سلفا …) وفيه لوذان بن سليمان قال ابن عدي: مجهول وما رواه مناكير لا يتابع عليه (الكامل 6/ 2109) وذكره الحافظ في ليسان الميزان 4/ 492 ونقل كلام بن عدي ثم قال: وذكره ابن حبان في الثقات اه.

(2) مر تحريجه في الباب الاول رقم 44، 53

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت