فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 265

4 -جهالة وسائل التوثيق المشروطة في العقد، كما لو اشترط البائع على المشتري تقديم كفيل، او رهن بالثمن المؤجل فيجب ان يكون الكفيل والرهن معينين والا فسد العقد.

ثانيا: الغرر

وهو في اللغة بمعنى التغرير، أي الإيهام والتوريط لان ظاهره يغر العاقد ويورطه في نتيجة موهومة، واصله ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الغرر.

الغرر نوعان:

1 -الغرر في اصل المعقود عليه يوجب بطلان العقد كبيع الحمل في بطن امه وكبيع ضربة القانص.

2 -الغرر في الاوصاف والمقادير وهذا يفسد العقد كما لو باع شخص بقرة واشترط انها تحلب كذا رطلا وكذلك لو باع شاة على انها حامل، او حامل ذكرا فالبيع فاسد للغرر، وكذلك لو اشترط العاقدان في عقد الشركة ان يكون لاحدهما دنانير او دراهم معينة من الربح، فان ذلك غرر لاحتمال ان لا تربح الشركة الا قدر الدراهم او الدنانير.

ثالثا: الاكراه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت