فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 265

عقد البيع لا يقبل الاضافة، فلو اضيف الى زمن فسد البيع ومثاله ما لو قال شخص لاخر بعتك مكتبتي هذه من اول السنة القادمة فقال الاخر قبلت، فان البيع لا يصح، وكذلك كل العقود والتصرفات التي تفيد تمليك الاعيان في الحال كالبيع والهبة و الصلح عن مال في العقود والوقف والوصية في التصرفات، اما بقية العقود فتقبل الاضافة، اذ تنعقد العقود ويتأخر حكمها الى الوقت الذي اضيفت اليه كعقد الاجارة لانها عقد على منفعة اذ لا تفيد تمليك الاعيان، فلو قال شخص لاخر آجرتك هذه الدار سنة بالف دينار من اول الشهر القادم فقال الاخر قبلت، تصح الاجارة وينعقد العقد منجزا مبرما ومتى بدأ الشهر تم الحكم مستندا أي ذا اثر رجعي.

وهو ما علق وجوده على حصول امر آخر باداة من ادوات الشرط او ما في معناها كما لو قال بعتك ثوبي هذا اذا لمسته، فقد علق البيع على حصول اللمس فلا يكون ملتزما بالبيع الا اذا لمس الثوب، او قال ان سافرت الى الخارج فانت وكيلي في بيع داري هذه، فانه قد علق وجود الكفالة بالبيع على حصول السفر الى الخارج، وبهذا التعليق لا تنعقد الوكالة بالحال ولا يترتب عليها حكمها الا اذا سافر الى الخارج وظل الايجاب قائما.

عقد البيع لا يقبل التعليق، وكذلك كل عقد او تصرف يفيد الملك بطريق التبرع كالهبة او بطريق المعاوضة كالبيع وكذلك عقد الزواج والخلع والرهن والحجر على المأذون له في التجارة، ومثاله البيع كأن يقول: بعتك داري هذه اذا سافرت الى العراق، او يقول تزوجتك اذا رضي اهلي، لا ينعقد العقد ولا يترتب عليه اثاره، وللموجب ان يتراجع عن ايجابه، اما اذا سافر الى العراق ووافق المتعاقد الاخر علىايجابه وكان ايجابه قائما فالحكم يثبت منجزا مقتصرا لا مستندا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت