فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 265

الحمل بسكون الميم وهو ما في البطن من الجنين. وبيع الحمل باطل لما روي عن شهر بن حوشب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع، وعما في ضروعها الا بكيل او وزن وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص) (1) فالعقد باطل لوجود الغرر اذ لا يدرى اتنتج الناقة ام لا، كما انه بيع المعدوم وغير مقدور التسليم.

ثالثا: عقود باطلة بسبب الغرر وغيره

(1) اخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ 76 رقم 14375) عن محمد بن يزيد عن شهر بن حوشب عن ابي سعيد

الخدري قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع الصدقات حتى تقبض وعن بيع العبد وهو آبق وعن بيع بيع ما في بطون الانعام حتى تضع وعن ما في ضروعها الا بكيل وعن ضربة الغائص) واخرجه ابن ماجه واحمد واللفظ لهما الا انه ليس عند احد مما ذكرنا، وقوله (او وزن) وكذلك اخرجه البيهقي 5/ 390 وقال جهضم ومحمد بن ابراهيم ومحمد بن زيد العبدي مجهولون، وشهر متروك اه.

ورواه ايضا ابو يعلى الموطى والبراز واسحاق بن راهويه قال عبد الحق في احكامه بعد ان ذكره من جهة عبد الرزاق واسناده لا يحتج به، وشهر مختلف فيه، ويحيى بن علاء الرازي شيخ عبد الرزاق ضعيف وهو يروي عن جهضم به، ورواه اسحاق بن راهويه في مسنده: اخبرنا سويد بن عبد العزيز الدمشقي ثنا جعفر بن الحارث ابو الاشهب الواسطي حدثني من يمع محمد بن ابراهيم التميمي عن ابيسعيد مرفوعا بتمامه. (نصب الراية 4/ 15)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت