ومعنى بيع المضامين: ان البائع يحمل الفحل على ناقته فما انتجه كان للمشتري. او ان يعطي المشتري للبائع ثمنا على ان يحمل فحله على ناقة المشتري، او بما في بطن الناقة وما يضربه في عام او اعوام، وهو بيع جاهلي. وحكم البيع باطل لجهالة المبيع ولما روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال: (لا ربا في الحيوان) (1) وانما نهى من الحيوان عن ثلاثة: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المضامين والملاقيح) (2)
(1) اخرجه مالك في الموطأ (تنوير 2/ 150) باسناد صحيح مرسل اخرجه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، قال الدارقطني في العلل تابعة معمر ووصله عمر بن قيس عن الزهري، والصحيح قول مالك (التلخيص 3/ 12) واخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ 20 رقم 14137) عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب، ثم رواه في (8/ 21 رقم 14138) عن معمر وابن عينية عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ في التلخيص (3/ 12) واسناده قوي، واخرجه البيهقي عن طريق ابن بكير مرة وعن الشافعي مرة اخرى وثالثة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان كان يقول لا ربا في الحيوان.
(2) اخرج البزار (كشف الاستار 2/ 87 رقم 1267) عن صالح ابن ابي الاخضر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيج والمضامين، قال البزار لانعلم احدا رواه هكذا الا صالح وهو ضعيف اه. وقال: الحافظ في التلخيص (3/ 12) انه رواه اسحاق بن راهويه والبزار من حديث سعيد بن المسيب عن ابي هريرة وفي اسناده صالح بن ابي الاخضر وهو ضعيف اه. واخرج البزار ايضا رقم (1268) عن ابراهيم بن اسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة) قال ابزارلا نعلمه الا عن ابن عباس الا بهذا الاسناد اه) قال الهيثمي (4/ 104) رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه ابراهيم بن اسماعيل بن ابي حبيبة وثقه احمد وضعفه جمهور الائمة اه.