فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 265

قال النووي الحديث صحيح، رواه مسلم، ويستثنى من ذلك ثمن كلب الصيد لما رواه النسائي عن جابر قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الا كلب الصيد) (1)

(1) اخرجه النسائي وقال هذا منكر اه. قال الحافظ في التلخيص 3/ 2 روى الترمذي من وجه آخر عن ابي هريرة،استثناء كلب الصيد،لكنه من رواية ابي المهزم عنه وهو ضعيف، وورد الاستثناء من حديث جابر ورجاله ثقات اه. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي هامش سنن البيهقي 6/ 7 عن سند الحديث عند النسائي وهذا سند جيددددد اه. وحديث ابي المهزم اخرجه الترمذي وقال: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه، وابو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه، وقد روى عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا ولا يصح اسناده ايضا، واخرجه البيهقي عن حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء عن ابي هريرة، قال البيهقي: ورواية حماد عن قيس فيها نظر اه. وتعقبه ابن التركماني بانهما من رجال مسلم، وقال البيهقي: ورواه الوليد بن عبد الله بن ابي رباح والمثنى بن الصباح عن عطاء عن ابي هريرة ثم قال: والوليد والمثنى ضعيفان اه. وذكر ابن التركماني بان الدارقطني قد ضعف الوليد ايضا وابن ابي حاتم حكى عن ابن معين انه ثقة. وانه اخرج له ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، ورواه سويد عن عمرو بن حماد ثم قال: ولم يذكر حماد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - اه. وتعقبه ابن التركماني بان مثل هذا مرفوع عند اهل الحديث وان لم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قول اكثر اهل العلم، وقال البيهقي: ورواه ايض الهيثم بن حميل عن حماد فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والاحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وانما الاستثناء في الاحاديث الصحاح عن الاقتناء، ولعله شبه علة من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواه الذين هم دون الصحابة والتابعين والله اعلم اه. وتعقبه ابن التركماني بأن الهيثم مرفوعة، قال فيه ابن حنبل وابن سعد ثقة، وزاد العجلي: صاحب سنة، وقال الدارقطني: ثقة حافظ، واخرج له ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، والرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت