فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 265

الكلب من الحيوانات المنهي عن اقتنائها الا لحاجة ضرورية كالحراسة لاصحاب الماشية لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب او صورة) (1) اما بيعه فحرام لما روي عن ابي مسعود عقبه بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن) (2) وفي رواية (نهى عن ثمن الكلب وقال: ان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا) (3)

(1) اخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه يقول: سمعت ابا طلحة يقول سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. اخرجه في 10/ 308 رقم 5949 واخرجه مسلم وعبد الرزاق واحمد والحميدي في مسنده.

(2) اخرجه البخاري في الفتح 4/ 426 رقم 2237 واخرجه مسلم 3/ 1198 رقم 1567 وابو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي كلهم عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الانصاري.

(3) اخرج احمد في مسنده 1/ 278 نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مهر البغي وثمن الكلب وثمن الخمر، وفي 1/ 350 بهذا النص من الزيادة، وهي من عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر التميمي عن ابن عباس، واخرجه ابو داود 9/ 375 رقم 3465 عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن ختبر عن عبد الله بن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، وفي نسخة عن ثمن بيع الكلب. والحديث سكت عنه ابو داود والمنذري والحافظ فيالتلخيص 1/ 3 وفي النيل 5/ 238 ورجاله ثقات لأن ابا داود رواه من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي وهو من رجال الجماعة عن عبد الكريم بن مالك الجزري وهو كذلك عن قيس بن ختبر وهو من ثقات التابعين كما قال ابن حبان اه. وقالالحافظ في الفتح 4/ 426 واسناده صحيح وروى ايضا باسناد حسن عن ابي هريرة مرفوعا (لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي) اه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت