أي يفسخان العقد.
اما اذا اختلف البائع والمشتري في الثمن وليس بينهما بينة والسلعة تالفة او مستهلكة، فالبينة على المدعي واليمين على من انكر، وذلك لكا اخرجه البيهقي بلفظ"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر" (1)
(1) اخرجه البيهقي من سننه 5/ 332 من طرق عن ابن عباس ولفظ احداهما موفق لللفظ هنا قال الحافظ في الفتح 5/ 283 تعليقا على الجملة الاخيرة، ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر) وهذه الزيادة ليست في الصحيحين، واسناده حسن اه. واخرجه مسلم في صحيحه 3/ 1336 رقم 1711 عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم، ولكن الينين على المدعى عليه) واخرجه ابن حزم في المحلى وكذلك عبد الرزاق في المصنف ولكنه لم يذكر الدماء، واخرجه النسائي وابو داود مختصرا.