اولا: حالات تفقد العقد اللازم لزومه وهي حالة الفساد وحالة الخيارات العقدية وذلك كأن تزوج امرأة نفسها لرجل ليحللها الى زوجها الذي طلقها ثلاثا فالعقد هنا لا يلزم الا بزوال الشرط ، فاذا زال الشرط صح العقد واصبح لازما بعد ان كان فاسدا ، وكذلك لو اشترى شخص سلعة دون ان يراها فيبقى العقد غير لازم حتى يرى السلعة ويرصى بها فيصبح العقد لازما .
ثانيا: حالات تعتري محل العقد فتمنع العقد من التنفيذ وهي حالة تفرق الصفقة كأن يشتري رجل مائة كيلو غرام قمح ، وعند استلامها يجد عشرة كيلو غرامات منها فاسدة فيكون له حينئذ الخيار في ان يأخذ الموجود بثمنه او يترك الجميع بسبب تفرق الصفقة ، وحالة ظهور المبيع مرهونا او مأجورا ، كأن يشتري رجل من آخر بيتا ويكون البيت مرهونا او مأجورا لدى رجل آخر فلا يتمكن المشتري من استلام البيت لوجود حق الغير فيه ، وحالة امتناع العاقد عن الوفاء بشرط لا يمكن الاجبار فيه على التنفيذ العيني ، كما لو باع شخص من آخر سيارة بثمن مؤجل وطلب منه كفيلا يكفله بالثمن فرفض احضار كفيل فلا ينعقد العقد .
ثالثا: حالات تعتري العاقد فتجعل العقد موقوفا ، وذلك اذا كان العاقد صغيرا غير مميز او سفيها محجورا عليه ، كما لو باع صغير غير مميز او محجور عليه سلعة لاخر ، فالعقد موقوف على اجازة ولي الصغير او القائم على المحجور عليه او فضوليا او مرتدا ، كما لو باع شخص سلعة شخص لرجل اخر دون اذن الشخص صاحب السلعة ، فعقده يبقى موقوفا حتى يجيزه صاحب السلعة ، وكذلك اذا باع المرتد سيارته يبقى العقد موقوفا حتى يتبين حاله اما ان يرجع الى الاسلام او يقتل ، وكذلك المدين دينا مستغرقا والمريض مرض الموت .
رابعا: حالات الغرر الكثيرة المتعددة ، سواء أكان الغرر في نفس العقد او في ركن من اركانه او في صفة لازمة له . والغرر ثلاثة الكثير والمتوسط واليسير .