الغرر الكثير: هو الذي يؤثر في العقد فيبطله او يفسده ويتفق مع النهي في التأثير على العقد ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر الكثير نهيا جازما روى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر" (1) وعن عمران بن حصين مرفوعا عن ابي بكر بن ابي عاصم بلفظ"نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل ان تحلب وعن الجنين في بطون الانعام، وعن بيع السمك في الماء وعن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وعن بيع الغرر" (2) .
الغرر اليسير:هو الذي يصح معه العقد لأن الناس يتسامحون في مثله كبيع اساس الدار دون رؤية الاساس المحشو ، وكالشرب من السقاء مع عدم العلم بمقدار ما يشربه وكدخول الحمام مع اختلاف الاستعمال والمكث فيه .
الغرر المتوسط: هو الغرر المختلف فيه ان يلحق بالكثير فيؤثر على العقد بالبطلان والفساد ، او يلحق باليسير فيتسامح به كالغرر في العقد المعلق والمضاف ، وكبيع الجزاف وبيع ما يكمن في الارض ، وكبيع العين الغائبة وهكذا .
(1) رواه مسلم عن ابي هريرة ( 3/ 1153 رقم 1513 ) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ) ورواه احمد عن ابي هريرة وعن ابن عباس بلفظ: نهى رسول الله عن بيع الغرر ) وعن ابن عمر ، ورواه الترمذي وابو داود والنسائي والبيهقي ، واخرجه بن ماجة عن ابن عباس وفي اسناده ايوب بن عتبة وهو ضعيف واخرجه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب مرسلا .
(2) ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه ( 3/ 6، 77) وقال ابي بكر بن عاصم في كتاب البيوع عن ابن حصين مرفوعا اه .
ومسلم ( 3/ 1164 رقم 1532 ) والترمذي ( 3/ 48 رقم 1246 )