فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 265

فهو منهي عنه ولكن النهي ليس راجعا لنفس العقد ولا الى ركن من اركانه بل لامر خارج عنهما ، اذ هو راجع الى صفة لازمة له وهو كون العقد في نكاح المحلل فيه شرط التحليل وهو منهي عنه .

وهكذا اذا كان النهي راجعا الى صفة لازمة للتصرف او العقد ولم يكن راجعا الى العقد نفسه ولا الى ركن من اركانه فان العقد يكون فاسدا غير ان هذا اذا كانت تلك الصفة من العقد ، أي ان النهي عن الصفة اللازمة راجع لنفس التصرف او العقد ، وهي نهي عنه بعينه ، أي لنفس التصرف او العقد كالشرط الفاسد فانه راجع لنفس العقد .

اما ان كان النهي راجعا الى امر خارج عن العقد وعن كل صفة من صفاته اللازمة له ، سواء اكانت لازمة لنوع العقد كنكاح المحلل ، او صفة لازمة حسب اتفاق العاقدين كالشرط الفاسد ، اذا كان النهي راجعا الى امر خارج عن هذا كله فانه يكون راجعا لغير العقد ، وبذلك لا يؤثر على العقد ولو كان حراما كالبيع عند آذان الجمعة فانه صحيح ولو كان حراما، وكالصلاة في الارض المغصوبة صحيحة ولو كانت حراما .

رابعا: اثر الغرر وبعض الحالات الاخرى على العقد

قلنا ان الصيغة واشتراط الشروط يؤثران على العقد بالبطلان او الفساد وقد يعدلان من آثاره بالتقييد او التعليق او الاضافة ، وان النهي الجازم عن العقد اذا كان راجعا الى العقد نفسه او الى ركن من اركانه فانه يبطله ، واذا كان النهي راجعا الى صفة من صفات ملازمة له فانه يفسده ، وليست هذه العوامل فقط هي العوامل المؤثرة على العقد ، اذ ان هناك امورا اخرى لها اثرها على العقد يمكن تصنيف اشهرها على النخو التالي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت