بيع الوفاء هو ان يبيع المحتاج إلى النقد عقارًا على انه متى وفي بالثمن استرد العقار، هذا الشرط وحده كاف لإبطال العقد، إذ الصورة في هذا البيع هي صورة الرهن أي عبارة عن قرض يقتضى حبس المرهون في يد المقرض حتى يسترد قرضه، وفي هذه الحالة لا يحل للمرتهن الانتفاع بشيء من المرهون، وهي طريقة للاحتيال على الاستفادة من المرهون باسم البيع.
8)بيع الثنيا:
يجوز ان يبيع المرء سلعة ويستثنى منها شيئًا معلومًا، كان يبيع الشجر ويستثنى منها واحدة، أو يبيع أكثر من منزل ويستثنى منزلًا، أو قطعة من أرض يستثنى منها جزئًا معلومًا، فعن جابر (ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة والثنيا إلا ان تعلم) (1) فان استثنى شيئًا مجهولًا لم يصح البيع لما يتضمنه من الجهالة والغرر، ولكن إذا حدد الجزء المستثنى وبينه بحيث أصبح معلومًا صح البيع.
9)بيع المضطر:
(1) أخرجه مسلم بدون ذكر (إلا ان تعلم) وأخرجه للبخاري بدون ذكر الثنيا، اما لفظ النسائي والترمذي وأبي داود، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن التنيا إلا ان تعلم) وأخرجه الدارقطني وابن حيان بنفس اللفظ وقال التبرمذي هذا حديث حسن صحيح.