فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 450

الأخبار بأن العمرة لله ليدل على كثرة ثوابها وللترغيب في فعلها وليس بوقف لمن نصبها عطفًا على الحج فتكون داخلة في الوجوب وبهذه القراءة قرأ العامة

لله (كاف) ومثله من الهدى ومحله وأونسك ومن الهدى وإذا للشرط مع الفاء وجوابها محذوف أي فإذا أمنتم من خوف العدوّ أو المرض فامضوا

إلى الحج ليس بوقف لأن قوله فما استيسر جواب الشرط وموضع ما رفع فكأنه قال فعليه ما استيسر من الهدى فحذف الخبر لأن الكلام يدل عليه وقيل موضعها نصب بفعل مضمر كأنه قال فيذبح ما استيسر من الهدي

إذا رجعتم (حسن)

كاملة (أحسن) منه

(فائدة) من الإجمال بعد التفصيل قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة أعيد ذكر العشرة لدفع توهم أن الواو في وسبعة بمعنى أو فتكون الثلاثة داخلة فيها وأتى بكاملة لنفي احتمال نقص في صفاتها وهي أحسن من تامة فإن التمام من العدد قد علم قاله الكرماني

المسجد الحرام (حسن)

(فائدة) تنفع القاريء حذفت النون في حاضري في حالتي النصب والجر للإضافة مع إثبات الياء خطًا ساقطة في اللفظ وصلًا ومثله غير محلي الصيد في المائدة والمقيمي الصلاة في الحج وفي التوبة غير معجزي الله في الموضعين وفي مريم إلاَّ آتي الرحمن عبدًا وفي القصص وما كنا مهلكي القرى فالياء في هذه المواضع كلها ثابتة خطًا ولفظًا في الوقف وساقطة وصلًا لالتقاء الساكنين وأجمعوا على أن ما بعد الياء مجرور مضاف إليه لأن الوصف المقرون بأل لا يضاف إلاَّ لما فيه أل أو لما أضيف لما فيه أل نحو المقيمي الصلاة ونحو الضارب رأس الجاني ومن لا مساس له بهذا الفن يعتقد أو يقلد من لا خبرة له إن النون تزاد حالة الوقف ويظن أن الوقف على الكلمة يزيل حكم الإضافة ولو زال حكمها لوجب أن لا يجر ما بعد الياء لأن الجر إنما أوجدته الإضافة فإذا زالت وجب أن يزول حكمها وأن يكون ما بعدها مرفوعًا فمن زعم رد النون فقد أخطأ وزاد في القرآن ما ليس منه

العقاب (تام)

معلومات (كاف) يبنى الوقف على فسوق ووصله على اختلاف القراء والمعربين في رفع رفث وما بعده فمن قرأ برفعهما والتنوين وفتح جدال وبها قرأ أبو عمرو وابن كثير فوقفه على فسوق تام ولا يوقف على شيء قبله ثم يبتديء ولا جدال في الحج وليس فسوق بوقف لمن نصب الثلاثة وهي قراءة الباقين واختلف في رفع رفث وفسوق فقيل بالابتداء والخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر في الحج أو رفعهما على أن لا بمعنى ليس والخبر محذوف أيضًا ففي الحج على الأول خبر ليس وعلى الثاني خبر المبتدأ وعليهما الوقف على فسوق كاف ومن نصب الثلاثة لم يفصل بوقف بينهما

ولا جدال في الحج (كاف) وقيل تام على جميع القراءات أي لا شك في الحج أنه ثبت في ذي الحجة

من خير ليس بوقف لأن يعلمه الله جواب الشرط

يعلمه الله (تام) ووقف بعضهم على وتزودوا وفارقًا بين الزادين لأن أحدهما زاد الدنيا والآخر زاد الآخرة

التقوى (كاف) وعند قوم واتقون ثم يبتديء يا أولي الألباب وليس بشيء لأن الابتداء بالنداء المجرد لا يفيد إلاَّ أن يقرن بالسبب الذي من أجله نودي

والألباب (تام)

ليس عليكم جناح ليس بوقف

من ربكم (حسن) ومثله الحرام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت