فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 450

مدنية وهي ستون وآيتان في المدنيين والمكي وأربع في عد الباقين اختلافهم في آيتين بالغدوّ والآصال ويذهب بالأبصار وهو الثاني لم يعدهما المدنيان والمكي وكلهم عدا القلوب والأبصار وكلمها ألف وثلاثمائة وست عشرة كلمة وحروفها خمسة آلاف وستمائة وثمانون حرفًا وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدودًا بإجماع موضعان لهم عذاب أليم بعده في الدنيا والآخرة ولو لم تمسسه نار

يجوز في سورة الرفع والنصب فبالرفع قرأ الأمصار على الابتداء أو خبر مبتدأ محذوف أي هذه سورة وقرأ عيسى بن عمر بالنصب على الاشتغال أي أنزلنا سورة أنزلناها أو بتقدير اتل سورة وسوغ الابتداء بالنكرة الوصف المقدر كأنه قيل سورة معظمة أنزلناها

وأنزلناها (جائز) إن كان ما بعده مستأنفًا وأما الوقف على وفرضناها فإن جعل لعلكم تذكرون متصلًا بأنزلنا حسن الوقف عليه وإن جعل متصلًا بفرضناها لا يحسن الوقف عليه

مائة جلدة (حسن)

في دين الله ليس بوقف لأنَّ الشرط الذي بعده ما قبله قد قام مقام جوابه وهو فعل النهي

واليوم الآخر (حسن)

من المؤمنين (كاف)

أو مشركة (جائز) ومثله أو مشرك

على المؤمنين (تام)

ثمانين جلدة (جائز) إن كان القاذف حرًا وإن كان عبدًا أربعين ولابد أن يكون المقذوف عفيفًا من الزنا حتى لو زنى في عمره مرة واحدة وقذفه قاذف فلا حد عليه

أبدًا (تام) إن جعل الاستثناء من قوله الفاسقون بناءً على أنَّ شهادة القاذف لا تقبل وإن تاب وليس بوقف إن جعل الاستثناء من قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا بناءً على أنَّ شهادة القاذف تقبل إذا تاب وأنَّ التوبة يرتفع اسم الفسق عنه وسواء تاب بعد إقامة الحد عليه أو قبله لقوله إلاَّ الذين تابوا وحاصله أنَّ الفاسق إما أن يجيء تائبًا وأقيم عليه الحد وتاب أو لم يحد ولم يتب ولم يحد أو حد ولم يتب فالأول تقبل شهادته مطلقًا لأنَّه زال عنه اسم القذف وزال ما ترتب عليه من رد الشهادة والثاني والثالث لا تقبل مطلقًا والرابع اختلف فيه مالك والشافعي وأصحاب الرأي فمالك يقول بقبول شهادته في غير ما حد فيه بخصوصه والشافعي يقول بقبول شهادته وأنَّ فيما حد فيه لأنَّ الحدود عنده كفارات للذنوب وأصحاب الرأي يقولون لا تقبل شهادة المحدود وإن تاب 0

غفور رحيم (تام) على سائر الأوجه 0

إلاَّ أنفسهم ليس بوقف لأن قوله فشهادة أحدهم وما بعده خبر والذين ومثله في عدم الوقف أربع شهادات بالله لأنَّ أنَّ جواب القسم فإنَّها وإن كانت مكسورة فإن الفعل الأول قد عمل في موضعها ورفع أربع ونصبه يستوي الوقف قرأ العامة أربع بالنصب على المصدر والعامل فيه شهادة والنصاب للمصدر مصدر مثله وقرأ الأخوان وحفص برفع أربع خبر قوله فشهادة أو فشهادة خبر مبتدأ محذوف أي فالحكم أو الواجب عليه شهادة أو شهادة فاعل بفعل مقدر أي فيكفي شهادة 0

الصادقين (كاف) لمن قرأ والخامسة بالرفع على الابتداء والخبر فيما بعد وجائز لمن نصبها عطفًا على أربع شهادات وبها قرأ عاصم

لعنة الله عليه ليس بوقف لأنَّ ما بعده شرط فيما قبله 0

الكاذبين (كاف) ومثله لمن الكاذبين

فمن قرأ والخامسة بالرفع على الابتداء والخبر فيما بعده كان الوقف على الكاذبين كافيًا ومن قرأ والخامسة بالنصب عطفًا على أربع كان جائزًا لكونه رأس آية 0

الصادقين (تام)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت