و-ذهب إلى أن راوي الحديث إذا روى بعضه ثم أراد أن ينقله بتمامه فله ذلك سواء فهم أنه زاد في حديثه أو لم يفهم.
ز-يرى عدم جواز نسخ الخبر إذا كان ماضيًا، وإلى جوازه إذا كان مستقبلًا، ووافقه فيما ذهب إليه البيضاوي وغيره.
ح-رواية الراوي المتأخر ناسخة لرواية المتقدم إذا انقطعت صحبته بموتٍ أو نحوه، وهو بهذا يوافق الحنفية فيما ذهبوا إليه.
6 -خالف الإمام سليم الجمهور في عدة مسائل وهي:
أ-الأمر بالصفة لا يدل على كون الموصوف واجبًا أو ندبًا إلا بدليل.
ب-ذهب إلى أن مفهوم الموافقة لا يجوز تخصيصه، وقد وافق في هذا الحنفية فيما ذهبوا إليه.
ج-يرى أن انقراض عصر المجمعين في الإجماع السكوتي معتبر بلا خلاف. وأما في في الإجماع القولي فانقراض العصر شرط لصحته ووافقه على ذلك الآمدي وبعض المعتزلة.
د-ذهب إلى الاحتجاج باستصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف، ووافقه ابن سريج والمزني وابن الحاجب وابن حزم الظاهري.
هـ-نص الشارع على الحكم لا يكفي في تعدية العلة إلى غير المحل الذي وردت فيه بل لا بد معه من دليل، وقد وافق في هذا أكثر الشافعية فيما ذهبوا إليه.
و-يرى عدم جواز النسخ بفحوى الخطاب، وقد وافق في هذا الإمام الشافعي فيما ذهب إليه.
7 -خالف الإمام جمهور الشافعية في عدة مسائل وهي:
أ-قول الصحابي لا يخصص العموم إلا إذا انتشر ولم يعرف له مخالف وانقرض العصر عليه.
ب-يرى قبول خبر مستور الحال موافقًا في ذلك أبا حنيفة فيما ذهب إليه.