فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 342

من الأمور المترتبة على الخلاف في تخصيص المفهوم للمنطوق: بيع النخيل الغير مؤبر الوارد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم: (( من ابتاع نخلة قد أبرت فثمرتها للباع إلا أن يشترطها المبتاع ) ) [1] فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن الثمر لا يلحق النخل إذا أبيع، إلا أن يشترط في العقد خلاف ذلك:

وأما النخل الغير مؤبر، فقد جرى فيه خلاف بين العلماء على حسب خلافهم في تخصيص مفهوم المخالفة للعموم. [2]

(1) رواه البخاري: كتاب البيوع، باب من ابتاع نخلة قد أبرت فثمرتها للبائع، رقم (2204) ، ومسلم: كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليه الثمر، رقم (1543) .

(2) نيل الأوطار: 5/ 273 - 374.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت