فهرس الكتاب

الصفحة 754 من 1226

الاتفاق منهم على التسوتة بين المسألتين في التحريم وفي التحليل؛ فهل يجوز لمن

بعدهم أن يأخذوا (1) بقول فريق في المسألة وبقول فريق في المسألة الأخرى؟. فيه

وجهان.

الصحيح أنه لا يجوز لأنهم أجمعوا على التسوتة بين المسألتين في الحكم؛

والأخذ بقول طائفة في مسألة وبقول طاثفة في مسألة تفريق بين [172 ظ] المسألتين (2) في

الحكم، والتفريق ضد ما أجمعوا عليه من التسوتة وابطال لإجماعهم بإحداث قول

غير الفريقين، فوجب أن يكون باطلأ.

والوجه (3 (الثاني ذكره القاضي [أبوالطيب الطبري] (4) - رحمه الله! -. فال الإمام

[الشيرازي] - رحمه الله! (5) : لم يقدج [القاضي الطبري] في الوجه الأول، بل قال:

"يحتمل وجهًا اخر ووجهه أنهم لم يجتمعوا (6 (على التسوتة في المسألتين على حكم"

واحد وإنما سؤوا بينهما في حكمين مختلفين، فجاز لمن بعدهم الأخذ بالتفصيل"."

فهذا (7) غير صحيح لأنهم و إن لم يصرحوا بالتسوتة في حكم واحد إلا أنه

حصل الإجماع على التسوتة؛ فالتفصيل (8) إسقاط (9) للإجماع (10) ، فوجب ألا

يجوز؛ والله أعلم وأحكم (11) !.

872 -في (:ياخذ.

(2) في ب: بين المسلمين.

(3) في ب: ووجه.

(4) انظر التعليقات على الأعلام.

(5) في ب: القاضي رحمة الله عليه لم يقدح. . .

(6) في (: يجمعوا.

(7) في (: وهذا.

(8) في (: والتفصيل.

(9) [ب 57 نا.

(.1) في (: الاجماع.

(11) الصيغة ساقطة من (.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت