وسكتوا عن معارضته ولم يظهروا خلافا، [ف] طل يكون ذلك. إجماعا؟ وهل يكون
حجة؟ فيه خلاف!.
الصحيح أنه إجماع وأنه حجة؛ وذهب أبو بكر الصيرفيأ (2) إلى أنه حجة ولكن
لا يسمى إجماعا.
وذهب أبو علي بن ابي هريرة (2 م) إلى أنه إن كان من إمام أو حاكم (3) فليس
بحجة، و إن كان من فقيه فهو حجة.
وذهب داود (2) إلى أن ذلك ليس بحجة ولا إجماع، سواء (4) وجد من إمام ا و
حاكم او وجد من فقيه؛ وهو مذهب القاضي أبي بكر [الباقلاني] (2) .
الذليل على صحة مذهبنا وأنه حجة وإجماع أن العادة قد جرت بًان (5) أهل
الاجتهاد إذا سمعوا جوابا في حادثة حدثت يجتهدون ويظهرون ما عندهم من
الخلاف؛ فلو كان ههنا عندهم خلاف لما فاله هذا القائل أو فعله لأظهروا ذلك؛ فلفا
لم يظهروا ذلك دل على أنهم راضون بذلك.
والذليل على ما قلناه ان الصحابة كانوا يظهرون الخلاف في الحوادث؛ ولهذا
روي عن عمر -رضي الله عنه (6) ! - انه قال:"لا تغالوا النساء (7) في صدفاتهن، ف! نه"
لو (8) كان تكرمة (9) لكان أولى (10) بها النبي -يك! ر إ". فقامت امراة (11) وقالت:"
(2) انظر التعليقات على الأعلام.
(2 م) بن: ساقطة من ب. انظر التعليقات على الأعلام.
(4) في ا: سوا.
(5) في ب: ان.
(6) الصيغة ساتطة من ا.
(7) في ا: النسا.
(8) لو: ساقطة من ا.
(9) في ا: مكرمة.
(. 1) في ا: اولاكم.
(11) امرأة: ساقطة من ا.