فهرس الكتاب

الصفحة 698 من 1226

العبد وعلى إراقة الشيرج (8) إذا وقعت فيه الفارة إذا كان مائعا وإلقاؤها وما حولها إذا

كان جامدأ، قياسا على ال! من؛ وفي كثير من ذلك لا يحصى كثرة.

801 -فإن قيل: يجوز أن يكونوا وجدوا نصا وأجمعوا عليه (') .

والجواب أن ما رويناه (2) عن الصحابة لم يحيلوا بالحكم [فيه] إلَّا على

القياس، على ما بينا؛ وأما في غيره [ف] طو كان فيه نص لظهر؛ فلما لم يظهر دذ على

أن (3) لا نص فيه.

852 -احتج (1) المخالف بًان قال: ما من عصر إلا وفيه قوم من نفاة القياس،

فلا يتصؤر إجماعهم ا عن (2) القياس لأن من ينفي القياس مخالف (3) لا محالة وهو

مجتهد، وخلافه يمنع (4) انعقاد الإجماع.

والجواب أنا لا نسلم ذلك (ى فإنه لم يكن في عصر الصحابة من ينفي

القياس (،) بل كانوا يعملون بالقياس ولا ينكرونه، وإنما هذا أمر حدث بعدهم. فال

الإمام [الشيرازي] - رحمه الله!: كان القاضي أبو بكر [الباقلاني] - رحمه إبه (6)

[57 1 و] يقول ة"نحن نف! ق نفاة القياس فإنهم مخالفون إجماع الصحابة في نفي القيانمق!"ء

وجواب اخر أن هذا يجوز العمل به.:. .؟؟. .

ومنهم من قال: لا يجوز ولا يوجب.! 3 ..""

(8) في ا: الشيرج، وفي ب لم تأت واضحة؛ وقد قرانا: الئرج وكذلك السيرج، وهو دهن

السمسم، او ما ذاب من السمن او الزبد.

(1) [ب 39! نا.

(2) الهاء ساقطة من ب.

(3) في ا: انه.

(1) في ا: واحح.

(2) في ب: على.

(3) في ب: يخالفوه ..

(4) فى ا: لمنع، وقدتقرأ: يمنع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت