فهرس الكتاب

الصفحة 697 من 1226

الأحكام فجاز أن ينعقد الإجماع من جهته كالكتاب والسنة.

800 -فإن قيل: الكتاب والسنة طريقهما السمع فجاز اتفاق الجميع

عليهما (1) ؛ والقياس طريقة الرأي ورأي الجماعة الكثيرة لا يكاد يتفق على معنى واحد

فلا ينعقد الإجماع [56 1 ظ] من جهته.

والجواب أن القياس و إن كان طريقه الرأي إلَّا أن معانيه (2) أمارات تدذ على

علة (3) ؛ وما كان عليه أمارة يجوز اتفاق الجصاعة الكثيرة عليه. ألا ترى أن طلب القبلة

طريقها الاجتهاد تم يجوز اتفاق الجميع عليها لأمارات تدل عليها؟. فكذلك ههنا.

ويدذ عليه أن الناس أجمعوا على مسائل من جهة القياس؛ فمن ذلك أ ن

الصحابة أجمعت على قتال مانعي الزكاة قياسا على الصلاة؛ ولهذا قال أبو بكر:"والله"

لا فرقت بين ما جمع الله (4) ا قال الله - تعالى!:"وأقيموا الضلاة واتوا الزكاة" (5) "."

واجمعوا على إمامه أبي بكر قياسأ على تق!:م النبي -علكل! - إياه في الصلاة؛ ألا ترى

ان عمر -رضي الله عنه! - قال:"إن النبيّ --لمجرو! - قدمه في الضلاة التي هي عماد"

الذين، فارضوا لدنياكم ما رضي به (6) رسول الله - جممر ا - لدينكم!" (7) . واجمعت الامة"

على تحريم شعر الخنزير قياسًا على لحمه وعلى تقوتم الأمة في العتق قياسا على

فيا: عليه.

في ب: عليه، بدل: معانيه.

في إ: عله، وفي ب: تدل على وما كان، أي أن الناسخ أسقط كلمة كنا قد قرأناها في تحقيق

الوصول: [حجيته] .

سبق تخريج الحديث في البيان 1 من الفقرة 453.

جزء من الآيات 43 و 83 و./11 من سورة البقرة (2) و 77 من سورة النساء (4) وه 2 من سورة

المزمل (73) .

به: ساقطة من ا.

لى نقف على أي أثر من هذا القبيل في ما تيسر لنا الرجوع إليه من كتب الحديث.

وفي المعجم المفهرس (ج 3، ص 399، 2 t) يحيل فنسنك على البخاري (أحكام) وابن

ماجه (جنائز) وابن حنبل في مسنده لهذه الصيغ:"وجاء النبي -!! - وأبو بكر في الضلاة"

-والناس خلف أبي بكر في الضلاة - بعد ما دخل أبو بكر في الضلاة"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت