فهرس الكتاب

الصفحة 537 من 1226

والجواب انه لا يمنع ان يكون مخاطبا بالأمر الأول ويتعلق العصيان بمخالفته،

ثم يثبت في حقه حكم الخطاب الثاني. الا ترى ان المراة إذا طلقها زوجها ثلاثا ولم

يتصل الخبر بها هي مخاطبة بأحكام الزوجات عاصية بالمخالفة، ومع ذلك حكم

الطلاق ثابت في حقها؟. فكذلك في مسألتنا يجور ان يكون الخطاب الأول ثابتا في

حقه ثم يلحقه الخطاب الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت