والجواب انه لا يمنع ان يكون مخاطبا بالأمر الأول ويتعلق العصيان بمخالفته،
ثم يثبت في حقه حكم الخطاب الثاني. الا ترى ان المراة إذا طلقها زوجها ثلاثا ولم
يتصل الخبر بها هي مخاطبة بأحكام الزوجات عاصية بالمخالفة، ومع ذلك حكم
الطلاق ثابت في حقها؟. فكذلك في مسألتنا يجور ان يكون الخطاب الأول ثابتا في
حقه ثم يلحقه الخطاب الثاني.