فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 1226

فسأله النبيّ --سيم!: ما هاتان الركعتان؟ فقال: ركعتا الفجر لم أكن صليتهما فهما

هاتان الركعتان (11) . فلم ينكر عليه، فدل على جواز التنفل بعد الصبح؛ وكما زوى أ د

رجلا جاء إلى النبيّ --لمج! ر! - فقال: يا رسول الله! الرجل يجد مع امراته رجلا إن قتل

قتلتموه وإن تكلم جلدتموه وإن سكت سكت على غيظ ام كيف يصنع! فاقره النيي

--سيم! - على هذا القول (12) ؛ فدل على أن ذلك بيان من جهته في الزوج إذا قذف

زوجته.

-وأما الإشارة فكما روي ان النبيّ --لمجم! ر ا - قال للأعرابيئ: الشهر هكذا وهكذا

وهكذا، ول! إبهامه في الثالثة (13) فبئن عدد أيام الشهر للأعرابي بالإشارة باليد.

-وأما البيان بالكتابة (14) فمثل الكتب التي كتبها رسول اللة - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن

= وتفصيل حديثه مع النبي --يخ! ر- في البيان 2 من الفقرة 351.

)سبق تخريج الحديث في البيان 2 من الفقرة 351.

)انظر تخريج اح اديث اللمع (ص 0 20، تحت رقم or) وفيه خرج الصديقي الحديث عن ابن

حنبل ومسلم عن عبدالله بن مسعود قال:"كنا جلوسا عثية الجمعة في المسجد، فقال رجل"

من الأنصار: أحذنا إذا رأى مع امرأته رجلا إن قتله قتلتموه (. . .) على غيط. والله لئن

أصبحت صحيحًا لاسألن رسول الله - ث! - فسأله فقال: يا رشول الله! إن أحدنا إذا رأى مع

امراته رخلا إن قتله (. . .) على غيظ! اللهئي احكم". إلا أن خاتمة الحديث تختلف هنا عن"

التي أوردها الثيرازي."قال: فنزلت اية اللعان، فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به."

وانظر تدقيق الإحالات إلى كتب من ذكر الصديقي أصحابها وذلك في بياني المرعشلي2

و 3 من ص 0 20.

)انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 156، تحت رقم 37) حيث أورد الصديقي الحديث:

"الشهر وهكذا)] واكتفى بالإشارة إلى أن"الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر - رضي الله

عنهما إ"."

أما محقق الكتاب، المرعشلي، فقد بين صيغة التخريج بًان أحال بدقة على صحيحي

البخاري ومسلم.

)في الأصل: بالكناية، وقد أصلحناه كما أصلحنا سابقه في البيان ا من هذه الفقرة، وذلك

بالإعتماد مرة أخرى على اللمع وبصفحة 156.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت