فسأله النبيّ --سيم!: ما هاتان الركعتان؟ فقال: ركعتا الفجر لم أكن صليتهما فهما
هاتان الركعتان (11) . فلم ينكر عليه، فدل على جواز التنفل بعد الصبح؛ وكما زوى أ د
رجلا جاء إلى النبيّ --لمج! ر! - فقال: يا رسول الله! الرجل يجد مع امراته رجلا إن قتل
قتلتموه وإن تكلم جلدتموه وإن سكت سكت على غيظ ام كيف يصنع! فاقره النيي
--سيم! - على هذا القول (12) ؛ فدل على أن ذلك بيان من جهته في الزوج إذا قذف
زوجته.
-وأما الإشارة فكما روي ان النبيّ --لمجم! ر ا - قال للأعرابيئ: الشهر هكذا وهكذا
وهكذا، ول! إبهامه في الثالثة (13) فبئن عدد أيام الشهر للأعرابي بالإشارة باليد.
-وأما البيان بالكتابة (14) فمثل الكتب التي كتبها رسول اللة - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن
= وتفصيل حديثه مع النبي --يخ! ر- في البيان 2 من الفقرة 351.
)سبق تخريج الحديث في البيان 2 من الفقرة 351.
)انظر تخريج اح اديث اللمع (ص 0 20، تحت رقم or) وفيه خرج الصديقي الحديث عن ابن
حنبل ومسلم عن عبدالله بن مسعود قال:"كنا جلوسا عثية الجمعة في المسجد، فقال رجل"
من الأنصار: أحذنا إذا رأى مع امرأته رجلا إن قتله قتلتموه (. . .) على غيط. والله لئن
أصبحت صحيحًا لاسألن رسول الله - ث! - فسأله فقال: يا رشول الله! إن أحدنا إذا رأى مع
امراته رخلا إن قتله (. . .) على غيظ! اللهئي احكم". إلا أن خاتمة الحديث تختلف هنا عن"
التي أوردها الثيرازي."قال: فنزلت اية اللعان، فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به."
وانظر تدقيق الإحالات إلى كتب من ذكر الصديقي أصحابها وذلك في بياني المرعشلي2
و 3 من ص 0 20.
)انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 156، تحت رقم 37) حيث أورد الصديقي الحديث:
"الشهر وهكذا)] واكتفى بالإشارة إلى أن"الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر - رضي الله
عنهما إ"."
أما محقق الكتاب، المرعشلي، فقد بين صيغة التخريج بًان أحال بدقة على صحيحي
البخاري ومسلم.
)في الأصل: بالكناية، وقد أصلحناه كما أصلحنا سابقه في البيان ا من هذه الفقرة، وذلك
بالإعتماد مرة أخرى على اللمع وبصفحة 156.