خمس من الإبل شاة" (3) وقوله:"ليس في ما دون خمسة اوستي من الثمر صدقة"(4 ("
وما أشبه ذلك.
-فأما البيان بالمفهوم فقد يكون ذلك بالتنبيه، وقد يكون بدليل الخطاب.
-فأما التنبيه فكقوله - تعالى!:"فلا تقل لهما اف"(5 (، فإنه بئيئ بهذا الضرب
والشتم؛ وقوله:"ومن أهل الكتاب (6) من -إن تا4 منه بقنطار يؤده إليك ومنهم ئن إ ن"
تا4 منه بدينار لا يؤده إليك" (7) ، بئيئ بالقنطار حكم القليل وبالدينار حكم الكثير؛"
وكنهيه -! كند، ا - عن التضحية بالعوراء، فإنه بين بذلك حكم العمياء، وما أشبه ذلك.
-وأما دليل الخطاب فكقوله:"وإن كن اولات حمل فأنفقوا عليهن"(8 (،
فإنه بئيئ بذلك حكم من لا حمل لها؛ وكقوله -عح!:"في سائمة الغنم زكاة" (9)
بئن حكم المعلوفة وأنه لا زكاة فيها.
-وأما البيان بالفعل فمثل مواقيت الصلاة وأفعالها، فإن النبي -!! - بئيئ ذلك
بفعله[11 A و [، وكذلك أفعال الحج بينها بفعله.
"- وأما البيان بالإقرار فهو كما يروى أن قيسا (10) كان ئصفي ركعتين بعد الصبح"
(3) أنظر تخريج احاديث اللمع (ص 143 - 144، تحت رقم 33) حيث خرج الصديقي الحديث
بلفظ ابن حنبل وأبي داود والنساتي والبخاري والدار قطني، وهو طرف من الكتاب الذى كتبه أبو
بكر لأنس لما وجهه إلى البحرين، ونصه:"في ما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم، في"
كل خمس ذود [شاة] . فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاضق". وانظر تدقيق المرعشلى"
للإحالات، وذلك في البيانات 6 إلى. 1 من ص 144. وانظر أيضا حديشا سبق تخريجه هنا في
البيان 2 من الفقرة 324 وهو:"ليس في ما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".
(4) سبق تخريجه في البيان 2 من الفقرة 324.
(5) جزء من الآية"r من سورة الإسراء (17) ؛ وفي الأصل: ولا."
(6) انظر التعليقات على الأعلام.
(7) جزء من الآية 75 من سورة آل عمران (3) .
(8) جزء من الآية 6 من سورة الطلاق (65) .
(9) سبق تخريجه في البيان 4 من الفقرة 307.
(10) أنظر التعليقات على الأعلام. وهو قي! بن قهد -أو قي! بن عمرو -كما سبق تحقيق اسمه-