فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 1226

خمس من الإبل شاة" (3) وقوله:"ليس في ما دون خمسة اوستي من الثمر صدقة"(4 ("

وما أشبه ذلك.

-فأما البيان بالمفهوم فقد يكون ذلك بالتنبيه، وقد يكون بدليل الخطاب.

-فأما التنبيه فكقوله - تعالى!:"فلا تقل لهما اف"(5 (، فإنه بئيئ بهذا الضرب

والشتم؛ وقوله:"ومن أهل الكتاب (6) من -إن تا4 منه بقنطار يؤده إليك ومنهم ئن إ ن"

تا4 منه بدينار لا يؤده إليك" (7) ، بئيئ بالقنطار حكم القليل وبالدينار حكم الكثير؛"

وكنهيه -! كند، ا - عن التضحية بالعوراء، فإنه بين بذلك حكم العمياء، وما أشبه ذلك.

-وأما دليل الخطاب فكقوله:"وإن كن اولات حمل فأنفقوا عليهن"(8 (،

فإنه بئيئ بذلك حكم من لا حمل لها؛ وكقوله -عح!:"في سائمة الغنم زكاة" (9)

بئن حكم المعلوفة وأنه لا زكاة فيها.

-وأما البيان بالفعل فمثل مواقيت الصلاة وأفعالها، فإن النبي -!! - بئيئ ذلك

بفعله[11 A و [، وكذلك أفعال الحج بينها بفعله.

"- وأما البيان بالإقرار فهو كما يروى أن قيسا (10) كان ئصفي ركعتين بعد الصبح"

(3) أنظر تخريج احاديث اللمع (ص 143 - 144، تحت رقم 33) حيث خرج الصديقي الحديث

بلفظ ابن حنبل وأبي داود والنساتي والبخاري والدار قطني، وهو طرف من الكتاب الذى كتبه أبو

بكر لأنس لما وجهه إلى البحرين، ونصه:"في ما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم، في"

كل خمس ذود [شاة] . فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاضق". وانظر تدقيق المرعشلى"

للإحالات، وذلك في البيانات 6 إلى. 1 من ص 144. وانظر أيضا حديشا سبق تخريجه هنا في

البيان 2 من الفقرة 324 وهو:"ليس في ما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".

(4) سبق تخريجه في البيان 2 من الفقرة 324.

(5) جزء من الآية"r من سورة الإسراء (17) ؛ وفي الأصل: ولا."

(6) انظر التعليقات على الأعلام.

(7) جزء من الآية 75 من سورة آل عمران (3) .

(8) جزء من الآية 6 من سورة الطلاق (65) .

(9) سبق تخريجه في البيان 4 من الفقرة 307.

(10) أنظر التعليقات على الأعلام. وهو قي! بن قهد -أو قي! بن عمرو -كما سبق تحقيق اسمه-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت