الصلاة فانتشروا في الأرض" (2) ؛"وإذا تطفرن فا! توهن من حيث أمركم
الله" (3) . ولو كان الأمر بعد الحظر يقتضي الإيجاب لما ورد في أكثر المواضع (4) "
على الإباحة. فثبت أن مقتضاه الإباحة دون الإيجاب.
والجواب أنه ان كان قد ورد المراد الإباحة فقد ورد في بعض المواضع (4)
والمراد به الإيجاب. قال الله -تعالى!:"فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا"
المشركين" (5) . فحرم القتل في الأشهر الحرم ثم أمر به فاقتضى الوجوب. فليس"
لكم (6) التعلمق بما ورد فيه على الإباحة إلَّا ولنا التعلق بما ورد فيه على الوجوب.
وجواب اخر، إنما حمل على الإباحة في أكثر المواضع لأدلة دلت من جهة
الشرع، ويجوز أن يقوم دليل من جهة الشرع في الأكثر على خلاف (7) مقتضى
اللفظ [32 ظ] وما وضع له في اللغة لأنه لا حجة (8) على الشرع في ما يحكم، ولا يبطل
بذلك مقتضاه. ألا ترى أن لفظ العموم أكثر ما ورد مراد به (9) الخصوص حتى لا
نجد عموما يمكن حمله على الاستغراق في جميع ما يتناول إلا قوله -تعالى!:
"والله بكل شيء عليم" (10) ؟ وما سوى ذلك من ألفاظ العموم قد دخله
التخصيص حتى قوله:"خالق كل شيء" (11) ، ئم لم يجز (12) الاستدلال
(2) جزء من الآية 15 من سورة الجمعة (62) ، وقد استهل خطأ هكذا: وإذا.
(3) جزء من الآية 222 من سورة البقرة (2) .
(4) في الأصل: المواضيع.
(5) جزء من الآية 5 من سورة التوتة (9) .
(6) في الأصل: له.
(7) في الأصل: حدل!.
(8) في الأصل: حجر.
(9) في الأصل: ورد به مراد به.
(10) جزء من الآية 12 من سورة الشورى (42) .
(11) جزء من عدة ايات: 2. 1 من الأنعام (6) ؛ 16 من الرعد (13) ؛ 62 من الزمر (39) ؛ 2 6
من غافر (40) .
(12) في الأصل ثم لم بح! ر.