فهرس الكتاب
الصفحة 334 من 429

عثمان بن مضعون عن التبتل"، قال الراوي: ولو أُذن لنا فيه لاخْتصينا". ولهذا بالغ قوم فقالوا: النكاح واجب، وقصر آخرون فقالوا: مباح، وتوسط علماؤنا فقالوا: مندوب: والصحيح أنه يختلف باختلاف حال الناكح والزمان، وقد بيناه فِي سورة النساء". انتهى."

والبشارة بكل وصف من هذه الأوصاف على حِدَتِه لا بالمجموع

والحكم على شيئين تارة يعتبر فيه كونهما مجتمعين، وتارة يراعى فيه كل واحد على حِدَته مثل:"لا تأكل سمكًا، وتشرب لبنا". ومن كلامهم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام