غليان دم القلب ليحصل عنه التشفي للصدر) [1] .
حالات الغضب (تحرير محل النزاع فيه) :
للغضب ثلاثة أقسام:
الأول: أن يحصل للإنسان مبادئ الغضب وأوائله بحيث لا يتغير عليه عقله ويعلم ما يقول، فهذا يقع طلاقه بلا إشكال؛ فإنه مكلف عالم بأقواله ومريد للتكلم بها.
الثاني: أن يبلغ به الغضب نهايته فيزيل عقله فلا يعلم ما يقول، وهذا لا يقع طلاقه، قال ابن القيم (بلا نزاع) [2] :
وذلك أنه لم يعلم صدور الطلاق منه، فهو أشبه ما يكون بالنائم والمجنون ونحوهم.
(1) التعريفات ص (162) ، وانظر معجم لغة الفقهاء ص (332) .
(2) زاد المعاد (5/ 215) .